المادة 754 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس. وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه أن المفلس كان قد ارتكب أعمال تدليس ناشئة عن إخفاء أمواله أو المبالغة في ديونه أو زعم مديونيات عليه غير حقيقية. وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس. وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولاً إذا قدم بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم التصديق على الصلح. ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 754 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 754 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية