المادة 757 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه قاضياً للتفليسة ومديراً لها، ولها أن تأمر بوضع الأختام على أموال المفلس. وعلى مدير التفليسة، خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو فسخه، أن ينشر ملخص هذا الحكم في صحيفتين يوميتين. ويقوم مدير التفليسة، بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك، بجرد تكميلي لأموال المفلس، وإعداد قائمة بها ووضع ميزانية إضافية.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 757 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 757 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد