المادة 753 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المادة (626) من هذا القانون، تزول عن المفلس جميع آثار الإفلاس بصدور حكم التصديق على الصلح. وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى المفلس حساباً ختامياً، وتتم مناقشة هذا الحساب بحضور قاضي التفليسة. وتنتهي مهمة مدير التفليسة، ويتسلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه، بموجب إيصال، ولا يكون المدير مسئولاً عن هذه الأشياء، إذا لم يتسلمها المفلس خلال سنة من تاريخ إقرار الحساب الختامي. ويحرر قاضي التفليسة محضراً بجميع ما تقدم، وإذا قام نزاع أحاله قاضي التفليسة إلى المحكمة للفصل فيه.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 753 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 753 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد