المادة 830 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح أن تمنح المدين، بناء على طلبه، وبعد سماع أقوال الدائنين، آجالاً للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور الأمر بافتتاح الإجراءات، بشرط ألا تجاوز هذه الآجال الأجل المقرر في عقد الصلح. ولا يسري هذا الحكم على ديون النفقة. ولا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الآجل المقرر في عقد الصلح.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 830 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 830 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية