المادة 832 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

للمحكمة بناءً على طلب كل دائن تسري عليه شروط الصلح أن تقضي بفسخ الصلح في الأحوال الآتية: أ- إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتفق عليها. ب- إذا تصرف بعد التصديق على الصلح تصرفاً ناقلاً لملكية متجره دون مسوغ مقبول. ج- إذا توفى المدين ولم يقم الورثة بتنفيذ شروط الصلح. ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح. ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 832 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 832 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية