المادة 834 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
يعتبر مفلساً بالتدليس، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي، وثبت أنه ارتكب، أحد الأعمال الآتية: 1- أخفى دفاتره أو أتلفها أو غيّرها. 2- أخفى جزءاً من ماله أو تصرف فيه بقصد إقصائه عن الدائنين. 3- أقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك، سواء تم الإقرار كتابةً أو شفاهةً أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات. 4- حصل على الصلح بطريق التدليس.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 834 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 834 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد