المادة 835 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد الأعمال التالية: 1- أخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غيّروها. 2- اختلسوا جزءاً من أموال الشركة أو أخفوها أو تصرفوا فيه بقصد إقصائه عن الدائنين. 3- أقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، سواء تم الإقرار كتابةً أو شفاهةً أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات. 4- حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس. 5- أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو وزعوا أرباحاً صوريةً، أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة أو يثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 835 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 835 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد