المادة 836 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
يعتبر مفلساً بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي، وثبت أنه أرتكب أحد الأعمال التالية: 1- أنفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله. 2- لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي. 3- امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة أو مديرها، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة. 4- وفىّ بعد توقفه عن الدفع دين أحد الدائنين إضراراً بالباقين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح. 5- تصرف في بضائعه بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير توقفه عن الدفع أو شهر إفلاسه أو فسخ الصلح، أو التجأ، تحقيقاً لهذا الغرض، إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود. 6- أنفق مبالغ جسيمة في أعمال المضاربة في غير ما تستلزمه أعماله التجارية.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 836 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 836 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد