المادة 25 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل

دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 1 لسنة 2022

النص الرسمي للمادة

مع مراعاة الأحكام الواردة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار وأحكام البند رقم (8) من المادة رقم (42) من المرسوم بقانون، فإنه: 1. ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية: أ‌. صدور حكم قضائي بإفلاس أو إعسار صاحب العمل وذلك وفق التشريعات النافذة بالدولة بهذا الشأن. ب‌. صدور قرار من الجهات المعنية ما يفيد عدم تمكن صاحب العمل من الاستمرار في نشاطه لأسباب اقتصادية استثنائية خارجة عن إرادته. 2. للوزارة من تلقاء نفسها إلغاء تصريح عمل العامل بناءً على الحكم القضائي الصادر بإشهار أو إفلاس صاحب العمل، ويجوز لها أن تصدر له تصريحًا جديدًا وفق الضوابط المعتمدة في هذا الشأن.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 25 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 25 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية