المادة 1257 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
يلتزم المُساطِح بما يأتي: 1. استغلال العقار في الأغراض المحددة في العقد. 2. إنجاز المباني والمنشآت المتفق عليها في المواعيد المحددة. 3. عدم تغيير الغرض من استعمال الأرض محل حق المساطحة إلا بعد الحصول على موافقة مالك العقار وموافقة السلطة المختصة متى تطلبت التشريعات السارية ذلك. 4. الامتناع عن أي تصرف من شأنه إلحاق الضرر بمالك العقار أو التأثير على استغلال الأرض بعد انتهاء حق المساطحة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 1257 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 1257 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد