المادة 1261 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. تؤول ملكية المباني والمنشآت والغراس، وجميع التحسينات المقامة على العقار بموافقة مالك العقار، بعد انتهاء مدة المساطحة إلى المالك، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. إذا استحدث المُساطِح مبانٍ أو منشآتٍ أو غراسٍ أو تحسيناتٍ دون موافقة مالك العقار، كان للمالك أن يطلب من المُساطِح إزالتها مع التعويض إن كان له مقتضى، فإذا كانت الإزالة مُضرّة بالأرض كان لمالك العقار أن يتملكها بقيمتها مستحقة الإزالة. 3. تكون التصرفات القانونية المُبرمة على المباني والمنشآت المقامة على العقار سارية خلال مدة المساطحة، على أن تنتهي تلك التصرفات بانتهاء المدة، ما لم يُتفق على غير ذلك.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 1261 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 1261 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد