المادة 1260 من قانون المعاملات المدنية

دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025

النص الرسمي للمادة

1. ينتهي عقد المساطحة في أي من الحالات الآتية: ‌ أ. انتهاء مدته وعدم تجديده. ‌ ب. اتفاق الطرفين على إنهائه. ‌ ج. صدور حكم قضائي بإنهائه. ‌ د. اتحاد صفتي المالك والمُساطِح. ‌ ه. تخلف المُساطِح عن أداء البدل المتفق عليه مدة (6) ستة أشهر، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. لا يترتب على زوال المباني أو المنشآت أو الغراس قبل انتهاء المدة، انتهاء عقد المُساطحة.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 1260 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 1260 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية