English translation
لا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في
الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو للمعاملة
الحاطة بالكرامة.نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على عدم تعريض الإنسان، الذي كرمه الله،
للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، والمقصود بهذا الإنسان هو الشخص البرىء
الذي لم تثبت بعد إدانته ، فان أدين بالطريق القانوني والقضائي المقرر كان الأمر أمر
عقاب مجرم، مما لا يعتبر تعذيبا أو حطا بالكرامة، ولهذا العقاب ضماناته التي تنص
عليها المواد ۳۲ ، ۳۳ ، ٣٤ من الدستور، ولم يجد الدستور ضرورة للنص صراحة
على حظر العقوبات الوحشية برغم ورود هذا الحظر في الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان - وذلك باعتبار هذا النوع من العقوبات لا مكان له أصلا في المجتمع
الكويتي ولا توجد مظنة تقريره مستقبلا حتى يلزم النص على حظره، فسكوت
الدستور بهذا الخصوص يؤكد أصالة حظر العقوبات الوحشية .Ask about this article
Guidance based on this article and the Kuwait legal sources available on this platform, separate from the original text.
