Kuwait Court of Cassation principle number 337
State of Kuwait · Administrative Law · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Determination of an application submitted to the Social Insurance Institution for any of the rights established under the Social Insurance Law, or of a grievance against the decision it issues on the application. It must take place within thirty days from the date of submission of the application or grievance. The expiry of this time limit without a decision being issued is deemed a decision of rejection. - The phrase "whichever is earlier" appearing at the end of the fifth paragraph of Article 107 of Social Insurance Law No. 61/1976. Its import. - 94 - Administrative
Arabic original
البت في الطلب المقدم إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأي حق من الحقوق المقررة بمقتضي قانون التأمينات الاجتماعية أو التظلم من القرار الذي يصدر منها في الطلب. وجوب أن يكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو التظلم. فوات هذا الميعاد دون صدور قرار يعد بمثابة قرار بالرفض. - عبارة "أيهما أسبق" الواردة في نهاية الفقرة الخامسة من المادة ١٠٧ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٦١/١٩٧٦. مؤداها. - ٩٤ - الإداريOriginal Arabic judgment citations
(الطعن ٢٨٠/٢٠٠١ إداري جلسة ٢٠/٥/٢٠٠٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٤١٧)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Administrative Law — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 94. PDF pages: 91.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- دعوى إلغاء القرارات الإدارية. وجوب رفعها خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة ال…
- طلب ضم مدة خدمة سابقة. الطعن في القرار الصادر بشأنه من مؤسسة التأمينات الاجتماعية. ضرورة التظلم منه قبل رفع ال…
- مدة الثلاثين يوماً التالية لتقديم التظلم للجنة التظلمات بمؤسسة التأمينات الاجتماعية. انقضاؤها دون إصدار قرار ف…
- مؤسسة التأمينات الاجتماعية. اشتراط مطالبتها كتابة والتظلم من قرارها بشأن الحقوق المقررة بقانون التأمينات الاجت…
- إجراءات التظلم من القرار الإداري. على الجهة التي تتلقى التظلم أن تقيده في سجل خاص وتسلم المتظلم إيصالاً مبيناً…
- صرف الحقوق التأمينية. وجوب إفراغه بداءة في النماذج المعدة لذلك مرفقاً بها المستندات المحددة لها. حدوث خلاف بين…
