Kuwait Court of Cassation principle number 1234
State of Kuwait · Pleadings — Part One · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Failure to serve the notice of appeal within thirty days of its deposit with the court registry. Its effect. The court may rule that the appeal is deemed never to have existed. Its condition. That the failure to serve is attributable to the appellant’s act.
Arabic original
عدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من إيداعها إدارة كتاب المحكمة. أثره. جواز قضاء المحكمة باعتباره كأن لم يكن. شرطه. أن يكون عدم الإعلان راجعاً لفعل المستأنف.Original Arabic judgment citations
(الطعنان ٢٦٧، ٢٧١/١٩٩٩ مدني جلسة ٨/١٠/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٧٩٥)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Pleadings — Part One — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 608. PDF pages: 602.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع من الحكومة أو عليها أمام المحاكم. لإدارة الفتوى والتش…
- انقطاع تسلسل الجلسات. لازمه. وجوب إخطار الخصوم بالجلسة الجديدة. - الدفاع المكتوب للمدعي عليه المرسل إلى المحكم…
- عبء إخطار الخصوم بإيداع تقرير الخبير وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى. على إدارة الكتاب دون الخبير. حصول الإ…
- الطريق الأصلي لرفع الدعوى وبدء الخصومة هو إيداع صحيفتها في إدارة الكتاب.…
- عدم إعلان تجديد الدعوى من الشطب. أثره. اعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون دون سلطة تقديرية للمحكمة متى طلب …
- تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة ال…
