Judicial principle — Kuwait Court of Cassation

Kuwait Court of Cassation principle number 287

State of Kuwait · Recent Commercial, Administrative, Civil, Labour and Personal Status Matters · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

English translation of the principle

الموجز: - دعوى عدم نفاذ التصرفات .تنظيم أحكامها بالمواد ٣١٠-٣١٢ مدني . استعمال الدائن لها. شرطه: أن يكون حقه مستحق الأداء وأن ينتقص التصرف من حقوق المدين أو يزيد من التزاماته ويترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره وأن يقع غش من المدين وعلم المتصرف إليه به. ما يكفي في هذا الشأن. مثال لثبوت غش المدين – المطعون ضده الأول- وعلم نجله – المطعون ضده الرابع – المتصرف إليه به وثبوت التواطؤ فيما بينهما مما تتوافر به الشروط اللازمة لقبول دعوى عدم نفاذ التصرف . القاعدة: المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط حتى يستطيع الدائن استعمال دعوى عدم نفاذ التصرفات التي نظمت أحكامها المواد ٣١٠ ، ٣١١ ، ٣١٢ من القانون المدني أن يكون حقه مستحق الأداء وأن يكون تصرف المدين المطعون فيه ضاراً بالدائن وهو ما يقتضي أن يكون وجود الحق سابقاً على هذا التصرف وأن يكون التصرف قد انتقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته ، وترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره ، ويشترط إلى جانب ذلك أيضاً وقوع غش من المدين وعلم المتصرف إليه بهذا الغش إن كان التصرف معاوضة ويكفي في هذه الحالة – طبقاً للمادة ٣١١ من القانون المدني – أن يثبت الدائن أن المدين كان يعلم وقت التصرف أنه معسر حتى يفترض فيه الغش أي نية الإضرار بالدائن كما يكفي أن يثبت أن المتصرف إليه كان يعلم أن المدين معسراً أو أنه كان ينبغي عليه أن يعلم بذلك حتى يُفترض فيه العلم بالغش. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف بصفته له دين مستحق الأداء في ذمة المستأنف ضده الأول بموجب الحكم الاستئنافي رقم ١٧٠٠ لسنة ١٩٩٨ تجاري بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٠٣ ، وثبت من الشهادات الصادرة من إدارة التنفيذ بوزارة العدل عدم وجود أي أموال للمدين بما يعد معه معسراً ، وكان الثابت من العقد المسجل رقم ٤٣٧٩ بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٣ أن المستأنف ضده الأول يمتلك حصة قدرها السدس في العقار محل ذلك العقد قدرها الخبير المندوب في الدعوى – الذي تطمئن هذه المحكمة إلى تقريريه وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما – بمبلغ ٩١٦٦٦٬٩٧ دينار ، وقد باعها إلى نجله المستأنف ضده الرابع بمبلغ ٣٠٠٠٠ دينار بعد نشوء الحق وثبوت الدين ، وقد خلت الأوراق من دليل على قبض المستأنف ضده الأول لثمن المبيع ، بما يزيد من إعساره وينتقص من حقوق المستأنف وتستخلص معه المحكمة غش المدين وعلم نجله المتصرف إليه به، وثبوت التواطؤ فيما بينهما ، وبه تتوافر الشروط اللازمة لقبول دعوى عدم نفاذ التصرف فيما يتعلق بالعقد المسجل المشار إليه فقط دون غيره من العقود التي تم التصرف بموجبها في العقارات الأخرى في تواريخ سابقة على نشؤ الدين. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً بعدم نفاذ التصرف الصادر من المستأنف ضده الأول إلى المستأنف ضده الرابع والمسجل برقم ٤٣٧٩ في ٢٠/٤/٢٠٠٣ في حق المستأنف بصفته وإعادة الحال إلى ما كان عليه ببقاء ملكية العقار محل ذلك العقد على ملك المتصرف.
Original Arabic judgment citations

( الطعن رقم ١٠٤ /٢٠١٤ مدني جلسة ٤/٥/٢٠١٥)

Source: Court of Cassation legal principles collection — Recent Commercial, Administrative, Civil, Labour and Personal Status Matters — محكمة التمييز (حسب الغلاف). Printed page 459. PDF pages: 459–460.

Kuwait law articles mentioned in this principle

Ask the assistant about this principle

Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.

Related principles

Continue your case in the legal workspace

Open legal workspace