النص الرسمي للمادة
إذا حكــم برفــض الطعــن بالتزويــر او ســقوط حــق الطاعــن في الاثبــات حكــم عليــه
بغرامــة لا تقــل عــن ثلاثمائــة دينــار ولا تجــاوز الــف دينــار ، ولا يحكــم عليــه بشيء إذا
ثبــت بعــض مــا ادعــاه ، وإذا ثبــت تزويــر الورقــة ارســلتها المحكمــة مــع صــور المحــاضر
المتعلقــة بهــا الى النيابــة العامــة لاتخــاذ إجراءاتهــا الجنائيــة في شــأنها.
ويجــب على المحكمــة - اذا قضــت بصحــة المحــرر او بــرده - تحديــد اقــرب جلســة لنظــر
الموضــوعاسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 36 من قانون الاثبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
