المادة 11 من قانون الافلاس
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
تشكل بقرار من الوزير ، لجنة أو أكثر تسمى لجنة الإفلاس تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهام الأمناء وفقاً لهذا القانون، ويجوز أن تتم اللجنة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة في الشئون المالية أو القانونية أو الاقتصادية. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة رئيسها ونائبه ومدة ونظام عملها والقواعد التنفيذية والإجرائية التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها، والمكافآت المقررة لأعضائها. ويكون للجنة فريق عمل إداري لمعاونتها في إنجاز مهامها يعين أو ينتدب بقرار من الوزير، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لمعاونتها في عملها، ولا تكون الاستعانة بمقابل إلا بناءً على قرار من الوزير، وتخصص وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة للجنة.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 11 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 11 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد