المادة 13 من قانون الافلاس
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
للمدين أن يقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس خلال موعد أقصاه شهرين من تاريخ التوقف عن الدفع، أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لدية ترجح بأنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها، وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الإجراءات خلال المدة المشار إليها، ولا يترتب على عدم تقديم الطلب خلال المواعيد المبينة بهذه الفقرة عدم قبول الطلب. ويترتب على تقدم المدين بطلب افتتاح إجراءات شهر الإفلاس غل يد المدين عن إدارة أمواله اعتباراً من تاريخ تقديمه، ويبطل أي تصرف يصدر عنه في أمواله اعتباراً من ذلك التاريخ، ولا يسري ذلك على الأموال التي لا يجوز الحجز عليها أو الأموال اللازمة لنفقة المدين ومن يعول والتكاليف القانونية الخاصة بطلب افتتاح الإجراءات، ويعرض الطلب في يوم تقديمه على قاضي الإفلاس لتعيين أمين مؤقت يتولى إدارة أموال المدين وأعماله. وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لمبلغ المديونية التي توقف المدين عن دفعها أو كان سيعجز عن سدادها عند استحقاقها والمشار إليها في هذه المادة. تقديم الطلب من الدائنين
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 13 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 13 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد