المادة 12 من قانون الافلاس
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
تختص لجنة الإفلاس بما يأتي: (1) الإشراف على إجراءات إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة. (٢) إبداء الرأي بشأن الطلبات المقدمة لافتتاح الإجراءات وفقاً لهذا القانون بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة، وإبداء الرأي في مقترح التسوية الوقائية وخطة إعادة الهيكلة والصلح وخطة تصفية أموال المدين وتوزيعها بشأن هذه الديون. (٣) وضع جدول بأتعاب الأمناء والمراقبين والمفتشين الذين يتم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون، وأية تكاليف يتحملونها بسبب إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس، وعرضه على الوزير لاعتماده. (٤) اختيار الأمناء والمراقبين وتحديد أتعابهم وإبداء الرأي بشأن مصروفاتهم ، وذلك في الأحوال التي يتقرر فيها تعيين أمين أو مراقب وفقاً لأحكام هذا القانون. (٥) إنشاء وتنظيم سجل تقيد فيه الطلبات المقدمة بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة، وما اتخذ فيها من إجراءات. (٦) رفع تقارير دورية إلى الوزير بأعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها بشأن المهام الموكلة إليها بموجب هذا القانون. (٧) إعداد الندوات التوعوية وعقد المؤتمرات والحفلات النقاشية وإصدار الأحداث والدراسات المتعلقة بالقانون. ٨) تقديم المقترحات بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وأية مقترحات أخرى تهدف تطوير القانون أو تطوير إجراءات تنفيذه. ٩) أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو تناط بها من قبل الوزير. الفصل الثاني افتتاح الإجراءات الفرع الأول تقديم الطلبات
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
تختص لجنة الإفلاس بما يأتي: (1) الإشراف على إجراءات إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة. (٢) إبداء الرأي بشأن الطلبات المقدمة لافتتاح الإجراءات وفقاً لهذا القانون بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة، وإبداء الرأي في مقترح التسوية الوقائية وخطة إعادة الهيكلة والصلح وخطة تصفية أموال المدين وتوزيعها بشأن هذه الديون. (٣) وضع جدول بأتعاب الأمناء والمراقبين والمفتشين الذين يتم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون، وأية تكاليف يتحملونها بسبب إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس، وعرضه على الوزير لاعتماده. (٤) اختيار الأمناء والمراقبين وتحديد أتعابهم وإبداء الرأي بشأن مصروفاتهم ، وذلك في الأحوال التي يتقرر فيها تعيين أمين أو مراقب وفقاً لأحكام هذا القانون. (٥) إنشاء وتنظيم سجل تقيد فيه الطلبات المقدمة بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة، وما اتخذ فيها من إجراءات. (٦) رفع تقارير دورية إلى الوزير بأعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها بشأن المهام الموكلة إليها بموجب هذا القانون. (٧) إعداد الندوات التوعوية وعقد المؤتمرات والحفلات النقاشية وإصدار الأحداث والدراسات المتعلقة بالقانون. الصفحة الرئيسية ۱۳۸۸ فهرس القانون قانون الافلاس القانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون الإفلاس ٨) تقديم المقترحات بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وأية مقترحات أخرى تهدف تطوير القانون أو تطوير إجراءات تنفيذه. ٩) أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو تناط بها من قبل الوزير. الفصل الثاني افتتاح الإجراءات الفرع الأول تقديم الطلبات
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 12 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 12 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد