النص الرسمي للمادة
لا يســأل جزائيا من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة الســابقة في حســابات
الأشــخاص الاعتباريــة إذا كان الفاعــل قــد ارتكــب الفعــل تنفيــذا لأمــر صــادر إليــه مــن
ممثــل الشــخص الاعتبــاري على الرغــم مــن تنبيــه إيــاه إلى أن الفعــل ينــدرج ضمــن تلــك
الأفعــال، وفى هــذه الحالــة تكــون المســئولية الجزائيــة على مصــدر الأمر.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 237 مكرر من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
