النص الرسمي للمادة
لا تقــام الدعــوى الجزائيــة عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في المادة 237 مــن هــذا القانون
إذا لم يتقــدم المجنــي عليــه بشــكواه إلى النيابــة العامــة خلال أربعــة أشــهر مــن التاريــخ
المــبين في الشــيك أنــه تاريــخ إصــداره إذا كان مســحوبا في الكويــت وخلال ســتة أشــهر
إذا كان مســحوبا خــارج الكويــت ومســتحق الوفــاء فيهــا.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 237 مكرر1 أ من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
