النص الرسمي للمادة
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ثلاث ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز خمسمائــة دينــار أو
بإحــدى هــاتين العقوبــتين مــن أقــدم بســوء نيــة على ارتــكاب أحــد
الأفعال الآتية :
أ - إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.
ب - إذا استرد بعد اصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج - إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
د - إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
هـــ - إذا ظهــر لــغيره شــيكا أو ســلمه شــيكا مســتحق الدفــع لحاملــه وهــو يعلــم أنــه ليــس
لــه مقابــل يفــي بكامــل قيمتــه أو أنــه غير قابــل لــلصرف.
ومــع عــدم الاخلال بأحــكام المادة 532 مــن قانــون التجــارة المشــار اليــه لا تبــدأ الحمايــة
الجزائيــة للشــيك إلا مــن التاريــخ المــبين بــه.
وتطبــق على العائــد في إحــدى الجرائــم المبينــة بالفقــرة الأولى مــن هــذه المادة العقوبــة
المقــررة بأحــكام المادة ٨6 مــن هــذا القانــون
ويجــوز للمحكمــة إعفــاء الجاني مــن العقوبــة إذا ثبــت أنــه أوفى بقيمــة الشــيك قبل صدور
الحكــم النهائــي، أمــا إذا ثبــت قيامــه بالوفــاء بقيمــة الشــيك بعــد صــدور الحكــم النهائــي
فيجــوز للمحكمــة التــي اصــدرت الحكــم أن تأمــر بوقــف تنفيــذ العقوبــة المــقضي بهــا
بنــاء على طلــب المحكــوم عليــه أو مــن ينيبــه.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 237 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
