مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- العلم بالقرار الإداري الذي يبدأ به ميعاد الطعن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١٧

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ميعاد رفع دعوى إلغاء القرار الإداري. بدؤه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أو من تاريخ إخطار صاحب الشأن أو علمه بمضمون القرار وفحواه علماً يقينياًً متى يثبت ذلك العلم. استخلاص توافره أو نفيه. موضوعي. - استخلاص الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى تحقق علم الطاعنين برفض جهة الإدارة طلبهم إدراج اسم مورثهم في قائمة الشهداء ورتب على ذلك أن الدعوى الماثلة أقيمت بعد الميعاد المحدد قانوناً لرفع دعوى إلغاء القرار الإداري. قضاؤه بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبأسباب سائغة. النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.

(الطعن ٥١/٢٠٠٥ إداري جلسة ١٦/١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج١ ص٤٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 89. صفحات الملف الرقمي: 86.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - العلم بالقرار الإداري الذي يبدأ به ميعاد الطعن