مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- رقابة القضاء على مشروعية القرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٤٢

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تعبير جهة الإدارة عن إرادتها في أدائها لوظيفتها. كيفيته. إما بقرارات تصدر منها بناء على سلطة تقديرية خولها القانون أو بناء على سلطة مقيدة ليس لها فيها حرية التقدير بل يفرض عليها الشارع بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعية في خصوصه. - الرقابة القضائية على القرارات الصادرة بناء على سلطة الإدارة المقيدة. اقتصارها على التحقق من مطابقة هذه القرارات للقانون أو عدم مطابقتها وأثر ذلك في النتيجة التي انتهت إليها هذه القرارات. - الرقابة القضائية على القرارات الصادرة بناء على سلطة الإدارة التقديرية. حدها. التأكد من أنها صدرت بباعث من المصلحة العامة وغير مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة. وهو من العيوب القصدية التي لا تفترض ويقع على المدعي به إثباته وتقديم الدليل عنه. - حقوق المواطنين وواجباتهم. ترك الدستور للقانون تنظيمها. - اللجنة الطبية العليا المنوط بها العلاج بالخارج وتقرير الحالة الصحية للمريض وتقدير ما إذا كانت تحتاج إلى علاج بالخارج أم لا. قرارها من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب طالما خلى القرار من إساءة استعمال السلطة.

(الطعن ٨٢٧/٢٠٠١ إداري جلسة ٣/٣/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٤١٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 115. صفحات الملف الرقمي: 112.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - رقابة القضاء على مشروعية القرار الإداري