ديوان الخدمة المدنية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٣٠
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
القواعد والأحكام المتعلقة بالتعيين بصفة مؤقتة بطرق التعاقد والصيغ التي يتعين على الجهات الحكومية الالتزام بها عند هذا التعاقد. عهد القانون بها إلى مجلس الخدمة المدنية. وجوب التزام جميع الجهات المخاطبة بها ولا يجوز الاتفاق على خلافها أو إجراء أي تعديل عليها إلا بذات الأداة التي صدرت بها.
(الطعن ٥٧، ٨٤/٢٠٠٤ إداري جلسة ٣/١/٢٠٠٥ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١١٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 207. صفحات الملف الرقمي: 204.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: ديوان الخدمة المدنية
- قواعد وأحكام التعيين المؤقت للموظفين بطريق التعاقد. تفويض مجلس الخدمة المدنية في وضعها في صيغ تلتزمها الجهات ا…
- سن قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة بطريق التعاقد. من سلطة مجلس الخدمة المدنية بناء على تفويض من القانون. أثر ذ…
- القرار الذي يصدره مجلس الخدمة المدنية. اختصاص ديوان الموظفين يقف عند حد إصدار التعليمات التنفيذية له. صدور تعم…
- المناط في مساءلة الإدارة بالتعويض عن قراراتها. ماهيته. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. موضوعي متى كان سائغاً…
- مطالبة المبعوث برد ما أُنفق عليه أثناء البعثة. مناطه. إلغاء البعثة أو عدم خدمة الدولة المدة المقررة. م١٤ من لا…
- عدم وجود عمل للموظف بسبب قيامه بإجازة مصرح بها. أثره. تقدر كفاءته خلال فترة الإجازة باستصحاب آخر تقرير حصل علي…
