مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ديوان الخدمة المدنية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٣٢

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القضاء بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٣. أثره: تقرير إبطاله وإنهاء قوة نفاذه واعتباره كأن لم يكن. التزام الكافة وسائر المحاكم به. المادتان (١٧٣) من الدستور و(١) من ق ١٤ لسنة ١٩٧٣ بشأن إنشاء المحكمة الدستورية. صدور - ٢٠٧ - الإداري الحكم المطعون فيه قبل صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه وتطبيق الحكم الوارد في المادة (١٥ مكرراً) من المرسوم بق رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ على الوكيل المساعد بديوان المحاسبة استناداً إلى التفسير التشريعي رقم (٥) لسنة ٢٠٠٣ وهو مذهب مغاير لما كشف عنه حكم المحكمة الدستورية ورتب على ذلك مشروعية القرار المطعون فيه. يعيبه ويُوجب تمييزه.

(الطعن ٥٢٩/٢٠٠٤ إداري جلسة ٢٦/٩/٢٠٠٥ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١١٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 207. صفحات الملف الرقمي: 204–205.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ديوان الخدمة المدنية