المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٧٣
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
البت في الطلب المقدم إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأي حق من الحقوق المقررة بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية أو التظلم من القرار الذي يصدر منها في الطلب. - ٢٢٧ - الإداري وجوب أن يكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو التظلم. فوات هذا الميعاد دون صدور قرار يعد بمثابة قرار بالرفض. - عبارة "أيهما أسبق" الواردة في نهاية الفقرة الخامسة من المادة ١٠٧ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٦١/١٩٧٦. مؤداها.
(الطعن ٢٨٠/٢٠٠١ إداري جلسة ٢٠/٥/٢٠٠٢ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ٧٨٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 227. صفحات الملف الرقمي: 224–225.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- الجمعيات والهيئات ذات الشخصية المعنوية. حقها في رفع دعاوى الإلغاء طعناً في القرارات الإدارية الماسة بأهدافها و…
- أنظمة المعاشات أو الميزة الأفضل يلتزم رب العمل بأن يؤدي قيمتها طبقاً للمادة ٥٤ ق ٣٨ لسنة ١٩٦٤ إلى مؤسسة التأمي…
- المرتب بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي هو الأجر وفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي. - ا…
- الكويتيون الذين يعملون لدى صاحب العمل. وجوب التأمين عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمعرفة صاحب …
- التسجيل طبقاً لأحكام الباب الثالث والخامس من قانون التأمينات الاجتماعية تتولاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتم…
- وجوب مطالبة صاحب الشأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كتابة بأي من الحقوق المقررة في قانون التأمينات الاج…
