مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٧٦

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجوب مطالبة صاحب الشأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كتابة بأي من الحقوق المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية خلال خمس سنوات من تاريخ اعتبار هذه الحقوق واجبة الأداء قبل رفعه الدعوى بها. يجب على المؤسسة البت في الطلب المشار إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار يخطر به صاحب الشأن. انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب. أثره: اعتبار ذلك بمثابة قرار برفضه. وجوب تظلم صاحب الشأن منه أمام لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار الصريح أو مضي - ٢٢٨ - الإداري المدة المحددة للبت في الطلب أيمها أسبق. يكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو بانقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيمها أسبق. - وجوب تقديم صاحب العمل طلبات تسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية للمؤسسة. للمؤمن عليه تسجيل اسمه مباشرة لدى المؤسسة. لصاحب الشأن التظلم في قرار المؤسسة في هذا الخصوص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به أمام لجنة التظلمات. - المقصود بالحقوق المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية. أثر ذلك. مثال.

(الطعن ٢٢٦/٢٠٠٦ إداري جلسة ١٢/٥/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٢ ص ١٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 228. صفحات الملف الرقمي: 225–226.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية