مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٧٤

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التسجيل طبقاً لأحكام الباب الثالث والخامس من قانون التأمينات الاجتماعية تتولاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً لأحكام وشروط هذا القانون. وقوف دور المؤسسة عند حد التحقق من توافر هذه الشروط في ضوء الوقائع والمستندات التي يقدمها ذوو الشأن دون أي سلطة تقديرية وقرارها في هذا الشأن محض تقرير للحق الذي يستمده المؤمن عليه من القانون مباشرة. - إلغاء المؤسسة تسجيل المشترك في باب وتسجيله في باب آخر بعد أن تكشف لها توافر شروط تسجيله في هذا الباب. لا عيب.

(الطعن ٥٠/٢٠٠٢ إداري جلسة ٢٨/٤/٢٠٠٢ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ٢٨٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 228. صفحات الملف الرقمي: 225.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية