مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الأمر بالحضور والإعلان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة. كيفية إعلانها. - وجوب توقيع احد الأقارب الذكور البالغين القاطنين مع المكلف بالحضور على صورة الورقة. قصد المشرع منه. - الفصل في الاستئناف في غيبة المتهم. ضرورة التأكد من إعلانه إعلاناً صحيحاً بالحضور للجلسة. مثال. تسليم الورقة لوالدة المتهم. أثره. عدم تحقق العلم الرسمي بالجلسة. وجوب التأجيل حتى يتم الإعلان صحيحاً. اثر مخالفة ذلك. بطلان في الإجراءات مؤثر في الحكم.

(الطعن ٣٣٩/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢٦/٢/١٩٩٠ القسم الثاني – المجلد الرابع ص ١٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٩. صفحات الملف الرقمي: 122.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الأمر بالحضور والإعلان