مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الأمر بالحضور والإعلان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اعتبار المستأنف الغائب متنازلاً عن استئنافه بما يوجب القضاء باعتبار استئنافه كأن لم يكن. متى يصح ذلك: عند التأكد من إعلانه إعلاناً صحيحاً بالجلسة المحددة لنظر استئنافه. - إجراء الإعلان وفق نموذج معين. غير لازم. - إعلان المتهم لشخصه بالجلسة المحددة لنظر استئنافه. بموجب كشف مرسل إلى إدارة السجن المحتجز فيه. صحيح. تخلفه رغم ذلك عن حضور الجلسة والقضاء باعتبار استئنافه كأن لم يكن. النعي ببطلان الحكم لبطلان الإجراءات. غير صحيح.

(الطعن ٢٦٨/١٩٩٧ جزائي جلسة ٤/٥/١٩٩٨ القسم الرابع – المجلد السابع ص ٢٦٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٠. صفحات الملف الرقمي: 123.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الأمر بالحضور والإعلان