مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الأمر بالحضور والإعلان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل هو وصول الإعلان إلى علم المكلف بالحضور يقيناً. اكتفاء المشرع في بعض الحالات بالوصول الحكمي. - عدم تسلم صورة الإعلان لشخص المكلف بالحضور وإثبات القائم بالإعلان في محضره بيانات دالة على إتباعه القواعد المقررة في القانون. اعتبار الإعلان صحيحاً ومرتباً لجميع آثاره القانونية. أساس ذلك. مثال بشأن الإعلان في مواجهة النيابة.

(الطعن ١٦٨/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٨/٣/٢٠٠٣ القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص ٤٥٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٤. صفحات الملف الرقمي: 127.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الأمر بالحضور والإعلان