مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الأمر بالحضور والإعلان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم التقرير بالطعن بالتمييز وإيداع الأسباب في الميعاد المحدد قانوناً. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا ينال من ذلك ما أبداه الطاعن من عدم علمه بتاريخ صدور الحكم قبل إعلانه لجهة إدارة السجن. مادام أنه حضر الجلسة الأخيرة الصادر فيها ذلك الحكم. علة ذلك. - ١٣٤ - إجراءات ومحاكمات جزائية

(الطعن ٥٩/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٠/١/٢٠٠٤ القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص ٤٥٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٤. صفحات الملف الرقمي: 127.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الأمر بالحضور والإعلان