مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الأمر بالحضور والإعلان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٩

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المواد ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رسمت الطرق الواجب إتباعها في إعلان الأوراق في المواد الجزائية ومن بينها ورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة. - وجوب إعلان المتهم لشخصه أو تسليم صورة الإعلان إلى أحد أقاربه الذكور البالغين القاطنين معه إذا لم يكن متواجداً في محل إقامته وفي حالة عدم العلم بموطن إقامته تسلم صورة الإعلان للنيابة العامة. هذا الطريق: استثناء لا يلجأ إليه إلاّ بعد إجراء التحريات الكافية للتقصي عن موطن المراد إعلانه. مخالفة ذلك: بطلان. - على المحكمة قبل الفصل في الدعوى في غيبة المتهم. التأكد من صحة الإعلان. مخالفة ذلك: أن يكون قضاؤها قد بني على إجراءات باطلة أثرت في الحكم. أثره: لا ينفتح ميعاد الطعن إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره.

(الطعن ٦١٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٢/٨/٢٠٠٦ القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص ٤٦٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٥. صفحات الملف الرقمي: 128.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الأمر بالحضور والإعلان