مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- إثبات جرائم المخدرات وإحرازها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استخلاص ثبوت قصد الاتجار في المواد المخدرة وإن كان من الأمور الموضوعية إلا أنه يجب أن يكون سائغاً. تخلف ذلك. أثره. تمييز الحكم المطعون فيه. - الأحكام الجزائية. وجوب بنائها على الأدلة التي يقتنع بها القاضي عن عقيدة يحصلها بنفسه لا يشاركه فيها غيره أو حكم سواه. - تحريات المباحث لا تصلح وحدها أن تكون دليلاً على ثبوت الواقعة. جواز التعويل عليها باعتبارها معززة لأدلة أخرى. مثال.

(الطعن ١٨٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ٥/٢/١٩٩٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٧٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣١. صفحات الملف الرقمي: 328.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - إثبات جرائم المخدرات وإحرازها