مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- إثبات جرائم المخدرات وإحرازها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اقتناع المحكمة بأدلة الثبوت واستنادها إليها في القضاء بالإدانة. عدم وجود تحريات تفيد نشاط الطاعنة في جلب أو تعاطي المواد المخدرة لا ينال من ذلك.

(الطعن ١٦٨/١٩٩٧ جزائي جلسة ٩/٢/١٩٩٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٥٤١)

(الطعن ١٩١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٠/١٠/٢٠٠١ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٥٥٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣١. صفحات الملف الرقمي: 328.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - إثبات جرائم المخدرات وإحرازها