مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- إثبات جرائم المخدرات وإحرازها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع دون معقب عليها. - ٣٣١ - الجزاء - إيراد اسم المتهم أو عنوانه خطأ في محضر الاستدلال. لا يقدح بذاته في جدية التحريات طالما أن المتهم هو الشخص المقصود بالإذن. - تولي رجل الشرطة بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها طلب الإذن له بالتفتيش. غير لازم. - الخطأ في بيان نوع المخدر في محضر الاستدلالات. لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات.

(الطعن ١٢٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٤/١٠/٢٠٠٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٥٥٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣١. صفحات الملف الرقمي: 328–329.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - إثبات جرائم المخدرات وإحرازها