مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- إثبات جرائم المخدرات وإحرازها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم إثبات الضابط بمحضره لأرقام النقود التي سلمها للمصدر السري لشراء المخدر. لا يوهن من الدليل المستمد من أقواله ولا يؤدي بطريق اللزوم إلى إطراحها متى اطمأنت إليها المحكمة. - إقرار الطاعن شفاهة للضابط بحيازته للمخدر بقصد الاتجار. يعتبر جزء من شهادة الضابط. للمحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. - عدم وجود نشاط سابق للطاعن. لا ينال من أدلة الثبوت التي اقتنعت بها المحكمة واستندت إليها في إدانته. - وجود آثار للمادة المخدرة بالميزان المستخدم في وزن لفافات الهيروين. غير لازم.

(الطعن ٥٨٨/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢/٣/٢٠٠٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٦٦٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٢. صفحات الملف الرقمي: 329.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - إثبات جرائم المخدرات وإحرازها