مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- إثبات جرائم المخدرات وإحرازها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ليس ما يمنع محكمة الموضوع من أن ترى في أقوال ضابط الواقعة ما يقنعها بإحراز الطاعن للمواد المخدرة والمؤثرة عقلياً بقصد التعاطي ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة ودون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها.

(الطعن ٢٨٩/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٠/٤/٢٠٠٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٦٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٤. صفحات الملف الرقمي: 331.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - إثبات جرائم المخدرات وإحرازها