(القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
يتحقق القصد الجنائي في جريمة المساس بالكرامة بطريق بث برنامج تليفزيوني. أثر ذلك: لا مجال للخوض في حسن النية. استثناء من ذلك: أن يكون الطعن موجهاً لموظف عام. علة ذلك.
(الطعن ٥٥٢/٢٠١١ جزائي جلسة ١٤/٥/٢٠١٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦٣. صفحات الملف الرقمي: 360.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: (القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع)
- الأصل الدستوري هو كفالة حرية البث المرئي والمسموع. المواد ٣٦، ٣٧ من الدستور و١، ١١ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٧ف…
- القصد الجنائي في جريمة بث برنامج مرئي أو مسموع من شأنه المساس بكرامة الأشخاص المنصوص عليها في ١، ٢، ٤، ١١/١٠، …
- النعي بأن ما تم بثه سبق مناقشته على صفحات الجرائد وجلسات مجلس الأمة. لا يحول دون المسالة الجزائية. علة ذلك.…
- حظر بث أو إعادة بث كل ما من شأنه المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة ومعتقداتهم الدينية. علة ذلك. مخالفة ذل…
- لا يشترط الإبلاغ عن واقعة البث خلال ثلاثة أشهر قياساً على ما نص عليه في قانون المطبوعات والنشر. علك ذلك.…
- النعي بعدم دستورية المادة ١٣ ت ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع. غير مقبول. أساس ذلك.…
