مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

(القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حظر بث أو إعادة بث ما من شأنه المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية. م ١١ قانون ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع. علة ذلك. - مسئولية مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسئول عن بث أو إعادة بث المادة الإعلامية المحظورة أو المساهمة في ذلك. م ١٣/٢ من القانون سالف البيان. - تقدير المادة الإعلامية التي جرى بثها من إشارات أو صور أو أحداث أو رسومات أو مشاهد أو أقوال أو ألفاظ. لقاضي الموضوع مستهدياً بالقيم والتقاليد التي تسود المجتمع والمراكز والأوضاع الاجتماعية للأشخاص وما يعد من الأمور الشخصية والخاصة التي يحرص كل إنسان على الاحتفاظ بها لنفسه وكتمانها وعدم اطلاع الغير عليها لما يترتب على ذلك من آثار. حد ذلك.

(الطعن ٥٥٢/٢٠١١ جزائي جلسة ١٤/٥/٢٠١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦٣. صفحات الملف الرقمي: 360.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: (القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع)