مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

شروط النزول بها والخطأ في توقيعها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقديم المادة المخدرة بغير مقابل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

(الطعن ٣٢٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٠/١١/٢٠٠١ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٣١٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠٩. صفحات الملف الرقمي: 406.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: شروط النزول بها والخطأ في توقيعها