مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

شروط النزول بها والخطأ في توقيعها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العقوبة المقررة لجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ الحادية والعشرين من عمرها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة. الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. تقدير المحكمة أن المتهم جدير بالرأفة. أثره: عدم جواز أن تقل عقوبة الحبس المؤقت عن ثلث الحد الأقصى - ٤٠٩ - الجزاء المقرر للجريمة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون يُوجب تمييزه جزئياً وتصحيحه. مثال.

(الطعن ٤٧٤/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٥/٧/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١١٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠٩. صفحات الملف الرقمي: 406–407.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: شروط النزول بها والخطأ في توقيعها