مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزوير في المحررات الرسمية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة التزوير في المحررات الرسمية. ما يحققها. مجرد تغيير الحقيقة دون اشتراط الضرر. علة ذلك. مثال التسمي باسم منتحل في محرر رسمي. ليس إقراراً فردياً. تحقق الجريمة ولو كان الاسم وهمياً. - ٢٤٤ - الجزاء

(الطعن ٥١/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٣/٥/١٩٨٥ القسم الأول المجلد الثالث ص١٣٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٤. صفحات الملف الرقمي: 241.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزوير في المحررات الرسمية