مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزوير في المحررات الرسمية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تغيير الحقيقة في محرر رسمي. ينتج عنه ضرر بالمصلحة العامة. علة ذلك. - تسمى شخص بغير اسمه الصحيح في أوراق الفيش وتحقيق الشخصية. يعد تزويراً في محررات رسمية.

(الطعن ٢٢/١٩٧٨ جزائي جلسة ٢٢/٥/١٩٧٨ مج ٧ سنوات ص ٣٣٣) (والطعن ٥٦/١٩٨٢ جزائي جلسة ٥/٤/١٩٨٢ القسم الأول المجلد الثالث ص١٣٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٥. صفحات الملف الرقمي: 242.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزوير في المحررات الرسمية