مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزوير في المحررات الرسمية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة كي تقضي بالبراءة. مثال بالنسبة لجريمة تزوير في أوراق رسمية باعتبار إثبات الاسم غير الصحيح في التحقيقات. وأثناء المحاكمة مما يدخل في نطاق الحق في الدفاع عن النفس.

(الطعن ٢٥٤/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٦/١/١٩٨١ القسم الأول المجلد الثالث ص١٣٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٦. صفحات الملف الرقمي: 243.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزوير في المحررات الرسمية