مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزوير في المحررات الرسمية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة التزوير في المحرر الرسمي. عدم اشتراط صدور المحرر من الموظف المختص بتحريره. يكفي لتحققها إنشاء محرر على غرار المحرر الرسمي متى كان للمحرر المصطنع شكل المحرر الرسمي ومظهره مع نسبة إنشائه لموظف مختص - ٢٤٦ - الجزاء بتحريره للإيهام برسميته حتى ولو لم يصدر عنه حقيقة.

(الطعن ٨٠/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٢/١٠/١٩٨٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢١٤) (والطعن ٤١/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٨/١١/١٩٩٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٨٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٦. صفحات الملف الرقمي: 243–244.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزوير في المحررات الرسمية