مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزوير في المحررات الرسمية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة التزوير في محررات رسمية. متى تتحقق. لا عبرة بالباعث على ارتكابها أو بتحقق ضرر. علة ذلك. - رسمية الورقة في خصوص جريمة التزوير. مناطها. أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصاً بتحريرها أو بالتدخل في هذا التحرير بمقتضى وظيفته. مصدر هذا الاختصاص. - كفاية تدخل الموظف العام في المحرر العرفي لاعتباره رسمياً. انسحاب الرسمية على ما سبق من إجراءات وما دون من بيانات قبل تقديمها إليه إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه أول الأمر.

(الطعن ١٣٠/١٩٨٨ جزائي جلسة ٤/٧/١٩٨٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢١٥) (والطعن ٢٣٧/١٩٨٨ جزائي جلسة ٢٦/١٢/١٩٨٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢١٥) (والطعن ٤١٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٣/٦/١٩٩٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٨٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٧. صفحات الملف الرقمي: 244.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزوير في المحررات الرسمية