مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزوير في المحررات الرسمية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

البيان الخاص بمحل إقامة المدعي عليه في صحيفة الدعوى. إقرار فردي. أثر ذلك. تغيير الحقيقة فيه لا يعد تزويراً. تأييد مندوب الإعلان لهذا البيان. أثره. وقوع جريمة التزوير باعتباره فاعلاً أصلياً. انعدام القصد الجنائي لديه. أثره. مساءلة الشريك وحده. - صحيفة الدعوى تكتسب صفة الرسمية باتخاذ إجراءات الإعلان على يد الموظف المختص.

(الطعن ٧/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٤/١١/١٩٨٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٢٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٨. صفحات الملف الرقمي: 245.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزوير في المحررات الرسمية